مسألة ـ ١٩٥ ـ : إذا ترك الامام سجود السهو عامدا أو ناسيا أو ساهيا ، وجب على المأموم أن يأتي به ، لان به تتم صلاته ، ولان طريقة الاحتياط تقتضيه ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، والليث.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يأتي به وبه قال ( ـ ر ـ ) ، والمزني ، وأبو حفص بن الوكيل من أصحاب ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ١٩٦ ـ : إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة أو ما زاد عليها ، ثمَّ سها الامام فيما بقي عليه ، فاذا سلم الامام وسجد سجدتي السهو ، فلا يلزمه أن يتبعه.
وكذلك ان تركه متعمدا أو ساهيا لا يلزمه ذلك ، لأنه ثبت أن سجدتي السهو لا يكونان (١) الا بعد التسليم ، فاذا سلم الامام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون (٢) مقتديا به ، وبذلك قال ابن سيرين. وقال باقي الفقهاء : يلزمه ذلك.
مسألة ـ ١٩٧ ـ : كلما كان إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السهو إذا تركه متعمدا فان كان فرضا بطلت صلاته مثل التشهد الأول ، والتسبيح في الركوع والسجود وسجدة واحدة وان فضلا (٣) أو نافلة لا يلزمه سجدتا السهو كالقنوت وما أشبه ذلك لان الأصل براءة الذمة وإيجاب شيء يحتاج الى دليل.
وقال ( ـ ش ـ ) : عليه سجدتا السهو فيما هو سنة.
وقال ( ـ ح ـ ) وأبو إسحاق ، لا يسجد للسهو في العمد (٤).
مسألة ـ ١٩٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا سهو في النافلة ، وبه قال ابن سيرين. وقال باقي الفقهاء : حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو.
__________________
(١) د : لا يلزمان.
(٢) م : بقي ان يكون.
(٣) د : وان كان فضلا. ح وان فعلا.
(٤) ح ، د : في العمل.