مسألة ـ ١٩٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا صلى المغرب أربعا أعاد. وقال جميع الفقهاء : يسجد سجدتي السهو وقد مضت صلاته.
وقال ( ـ ع ـ ) : يضيف إليها خامسة ، ثمَّ يسجد للسهو ، وبه قال قتادة.
مسألة ـ ٢٠٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أدرك الإمام (١) آخر الصلاة صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو ، وبه قال أنس بن مالك ، وجميع الفقهاء.
وقال ابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد الخدري : يقضي ما فاته ويسجد للسهو ثمَّ يسلم ، قالوا : لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع امامه.
مسألة ـ ٢٠١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من فاتته صلوات حتى خرج أوقاتها ، فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاتته (٢) الأول فالأول ، قليلا كان ما فاته أو كثيرا ، دخل في (٣) التكرار أو لم يدخل فاذا ذكر في غير وقت صلاة حاضرة قضاها ولا مسألة.
وان ذكرها وقد دخل وقت صلاة أخرى (٤) فإنه يبدأ بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، وهو أن لا يبقى من الوقت الا مقدار ما يصلي فيه الحاضرة ، فإذا كان كذلك بدء بالحاضرة ، ثمَّ بالفائتة. وان دخل في أول الوقت في الحاضرة ، ثمَّ ذكر أن عليه صلاة أخرى وقد صلى منها ركعة أو ركعتين أو أكثر فلينتقل بنيته إلى الفائتة ، ثمَّ يصلي بعدها الحاضرة.
وان ذكر أنه فاتته صلاة (٥) في صغره وقد كبر قضاها ، ولم يجب عليه إعادة شيء مما صلى بعد تلك الصلاة.
__________________
(١) د : مع الامام.
(٢) ح : فاته.
(٣) ح : دخل التكرار.
(٤) ح : بحذف ( وقد دخل ).
(٥) ح : فاته في صغره.