وقال ( ـ ش ـ ) : إذا فاتته صلوات كثيرة وقد خرجت أوقاتها سقط الترتيب فيها ، كثيرة كانت أو قليلة ، ضيقا كان الوقت أو واسعا ، ذاكرا كان أو ناسيا.
قال : وان ذكرها قبل التلبس بغيرها ، نظر (١) فان كان الوقت ضيقا يخاف فوات الوقت ان تشاغل بغيرها ، فينبغي أن يقدم صلاة الوقت لئلا يقضيهما معا ، وان كان الوقت واسعا قدم الفائتة على صلاة الوقت ليأتي بها على الترتيب ويخرج عن الخلاف (٢) ، وبه قال الحسن البصري ، وشريح ، وطاوس.
وقال قوم : ان الترتيب شرط على كل حال ، كان الوقت ضيقا أو واسعا ، ناسيا كان أو ذاكرا ، قليلا كان ما فاته أو كثيرا. وفي الجملة لا تنعقد له صلاة فريضة ، وعليه صلاة ذهب إليه الزهري والنخعي وربيعة.
وقال ( ـ ك ـ ) والليث : ينظر فيه فان ذكرها وهو في أخرى أتمها [ واجبا ، ثمَّ قضى الفائتة ، ثمَّ أعاد التي أتمها ] (٣) استحبابا وأتى بالفائتة ، ثمَّ قضى التي أتمها ، وان ذكرها قبل الدخول في غيرها ، فعليه أن يأتي بالفائتة ، ثمَّ بصلاة الوقت ، قالا : ما لم يدخل في التكرار ، فان دخل في التكرار سقط الترتيب.
وقال ( ـ د ـ ) : ان ذكرها وهو في أخرى أتمها واجبا ، ثمَّ قضى الفائتة ، ثمَّ أعاد التي أتمها واجبا ، فأوجب الظهرين (٤) في يوم ، قال : وان ذكرها قبل الدخول ، فعليه أن يأتي بالفائتة وبكل صلاة صلاها بعدها ، وبه قال الزهري ، والنخعي ، وربيعة.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا دخل الفوائت في التكرار ، وهو أن تصير ستا سقط الترتيب ،
__________________
(١) م ، د نظرت.
(٢) م : يخرج بها. د : وخرج.
(٣) ح ، د : سقط منهما.
(٤) م ، د : ظهرين.