بزيادة درهم لم يمض البيع قاله استحسانا.
ويدل على مذهبنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، أنه يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويستبيح وطئها بعد ذلك وأيضا روي أن رجلا أوصى الى رجل في بيع فرس ، فاشتراه الوصي لنفسه فاستفتي عبد الله بن مسعود ، فقال : ليس له. ولا يعرف له مخالف.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا أطلق الوكالة في البيع ، فإطلاقها يقتضي أن يبيع بنقد ذلك البلد بثمن المثل حالا ، لأنه إذا باع على ما وصفناه فلا خلاف في صحة بيعه ، فان خالف ذلك كان البيع باطلا ، لأنه لا دلالة على جوازه ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يقتضي الإطلاق الحلول ولا نقد البلد ولا عوض المثل ، فاذا باعه بخلاف ذلك صح ، حتى قال : لو أن السلعة يساوي ألوفا فباعها بدانق إلى أجل صح بيعه.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا اختلف الخياط وصاحب الثوب ، فقال صاحب الثوب (١) أذنت لك في قطعه قميصا. وقال الخياط : أذنت لي في قطعه قباء وقد فعلت ، فالقول قول الخياط ، لان صاحب الثوب مدع بذلك أرش القطع على الخياط ، فعليه البينة والا فعلى الخياط اليمين ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والأخر القول قول صاحب الثوب ، وبه قال ابن أبي ليلى.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا كان لرجل على غيره دين ، فجاء آخر فادعى أنه وكيله في المطالبة ، وأنكر ذلك الذي عليه الدين ، فان كان عند الوكيل بينة أقامها وحكم له بها ، وان لم يكن له بينة وطالب من عليه الدين باليمين لا يجب عليه ، فان ادعى عليه علمه بذلك لم يلزمه أيضا اليمين ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) د : سقط « فقال صاحب الثوب ».