مسألة ـ ٩ ـ : من أخذ (١) لقطة ، ثمَّ ردها الى مكانها ، لم يجز له وكان ضامنا لأنه بلا خلاف قد ضمن (٢) ، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يزول ضمانه.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا عرفها سنة ، لا يدخل في ملكه الا باختياره ، بأن يقول : اخترت ملكها ، لأنه لا دلالة على ذلك.
و ( ـ للش ـ ) فيه أربعة أوجه ، الأصح عندهم ما قلناه. والثاني : يملك بمضي السنة من غير اختياره. والثالث : بمجرد القصد دون التصرف. والرابع : بالقول والتصرف.
مسألة ـ ١١ ـ : يكره للفاسق أخذ اللقطة وان أخذها فعل ما يفعله الأمين ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أحكام اللقطة ، فمن خصها بالأمين فعليه الدلالة.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما ينتزع من يده ويدفع الى أمين الحاكم ، الثاني : يضم الى يده يد أخرى (٣).
مسألة ـ ١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لقطة الحرم يجوز أخذها ويجب تعريفها سنة ، ثمَّ يكون بعد ذلك مخيرا إذا لم يجيء صاحبها بين أن يتصدق بها بشرط الضمان ، أو يحفظها على صاحبها ، وليس له أن يتملكها.
وقال ( ـ ش ـ ) : من وجد بمكة فلا يخلو : اما أن يكون أخذها ليعرفها ويحفظ على صاحبها ، أو أخذها ليتملكها ، فإن (٤) أخذها ليعرفها ويحفظ على صاحبها كان جائزا بلا خلاف ، وان أخذها ليتملكها ، فعنده أنه ليس له أن يلتقطها ليتملك لقطة
__________________
(١) م : من وجد.
(٢) د : يتضمن.
(٣) ح ، د : آخر.
(٤) م : فان كان.