مكة ، واليه ذهب عامة أهل العلم ، وذهب بعض إلى أنه يجوز التقاط لقطة مكة واليه ذهب بعض أصحاب ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لقطة الحرم حكمها حكم لقطة غير الحرم.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الطائفة وأخبارهم ـ ما روي (١) أن النبي عليهالسلام قال : في مكة لا ينفر صيدها ، ولا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا يحل لقطتها الا لمنشد ولمعرف (٢).
مسألة ـ ١٣ ـ : يجوز للمكاتب أخذ اللقطة ، بدلالة عموم الاخبار. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١٤ ـ : العبد إذا كان نصفه حر ونصفه مملوك ، جاز له أخذ اللقطة ، بدلالة عموم الاخبار. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١٥ ـ : من وجد لقطة فجاء رجل ، فوصف عفاصها (٣) ووكاءها ووزنها وعددها وحليتها وغلب في ظنه أنه صادق ، جاز له أن يعطيها إياه ، ولا يجب عليه ذلك إلا ببينة ، والخبر المروي عن النبي عليهالسلام أنه قال : ان جاء صاحبها والا فشأنك بها يدل على ذلك ، لأنه لا يعلم بوصفه أنه صاحبها ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه و ( ـ ش ـ ).
وقال أحمد بن حنبل وأهل الظاهر : يجب عليه دفعها اليه ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، حكاه الاسفرائني عن بعض أصحابه عنه.
مسألة ـ ١٦ ـ : الذمي إذا وجد لقطة في دار الإسلام ، جاز له أخذها ، بدلالة عموم الاخبار. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر ليس له ذلك ، لأنه
__________________
(١) م : دليلنا ما روى.
(٢) م : يعنى لمعرف.
(٣) العفاص : جلد يغطى به رأس القارورة أو غلافها ( المنجد ).