ليس بموضع أمانة.
مسألة ـ ١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لم ينص أصحابنا على شيء من جعل اللقطة والضوال الا على إباق العبد ، فإنهم رووا أنه ان رده من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما قيمتها أربعة دنانير ، وان كان من البلد بعشرة دراهم قيمتها دينار ، وفيما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يستحق الأجرة على شيء من ذلك ، الا أن يجعل له الجاعل.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان معروفا برد الضوال وممن يستأجر لذلك ، فإنه يستحق الجعل وان لم يكن معروفا به فلا يستحق.
وقال ( ـ ح ـ ) (١) : ان كان ضالة أو لقطة ، فإنه لا يستحق شيئا ، وان كان آبقا فرده من مسيرة ثلاثة (٢) أيام وهو ثمانية وأربعون ميلا وزيادة استحق أربعين درهما ، وان نقص أحد الشرطين ، فان جاء به من مسيرة أقل من ثلاثة أيام فبحسابه ، وان كان من مسيرة يوم فثلث الأربعين ، وان كان من مسيرة يومين فثلثا الأربعين.
وان كان قيمته أقل من أربعين قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : ينقص عن قيمته درهم ، ويستحق الباقي ان كان قيمته أربعين ، فيستحق تسعة وثلاثين. وان كان قيمته ثلاثين يستحق تسعة وعشرين.
وقال ( ـ ف ـ ) : يستحق أربعين ، وان كان يسوى عشرة دراهم. والقياس أنه لا يستحق شيئا لكن أعطيناه استحسانا ، هكذا حكاه الساجي.
مسألة ـ ١٨ ـ : إذا اختلفا ، فقال صاحب العبد الابق : شارطتك بنصف دينار وقال الذي رده : شارطتني على دينار ، فالقول قول الجاعل مع يمينه أنه لم يجعل له دينارا ، لأنه مدعى عليه ويلزمه أجرة المثل ، لأنه رد عليه ما أبق منه. وقال ( ـ ش ـ ) :
__________________
(١) د : وقال ( ـ ك ـ ).
(٢) خ ، م : أقل من ثلاثة.