يتحالفان ويستحق أجرة المثل.
مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك ، أو كان له منها ولد غير بالغ ، فإنه يحكم للحمل والولد بالإسلام وتبعاها ، وبه قال أهل العراق ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : الحمل يتبعها والولد لا يتبعها.
مسألة ـ ٢٠ ـ : المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه ، فإن ارتد بعد ذلك حكم بارتداده ، وان لم يتب قتل ، ولا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، غير أنه قال : لا يقتل ان ارتد ، لان هذا الوقت ليس بوقت التعذيب حتى يبلغ.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يحكم بإسلامه ولا بارتداده ويكون تبعا لوالديه ، غير أنه يفرق بينه وبينهما لكي لا يفتناه ، وبه قال زفر ، وفي أصحابه من قال : يحكم بإسلامه ظاهرا ، فاذا بلغ ووصف الإسلام يكون مسلما من هذا الوقت.
يدل على مذهبنا روايات أصحابنا أن الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة واقتص منه ، ونفذت وصيته وعتقه ، وذلك عام في جميع الحدود.
وأيضا قوله عليهالسلام : كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، حتى يعرب عنه لسانه ، فاما شاكرا واما كفورا. وهذا عام الا من أخرجه الدليل.
واستدل أصحاب ( ـ ح ـ ) بإسلام علي عليهالسلام ، وهو غير بالغ وحكم بإسلامه بلا خلاف. وأجاب أصحاب ( ـ ش ـ ) عن ذلك بأن قالوا : حكمنا بإسلامه لأنه يجوز أن يكون بالغا ، لأن أقل البلوغ عند ( ـ ش ـ ) تسع سنين ، وعند ( ـ ح ـ ) إحدى عشرة سنة.
واختلف الناس في وقت إسلام علي عليهالسلام ، فمنهم من قال : أسلم وله عشر سنين. ومنهم من قال : تسع سنين. ومنهم قال : إحدى عشرة سنة. قال الواقدي