وأصح ما قيل انه ابن إحدى عشرة سنة.
وروي عن محمد بن الحنفية أنه قتل علي عليهالسلام السابع والعشرين من شهر رمضان وله ثلاث وستون سنة ، ولا خلاف أنه قتل سنة أربعين من الهجرة ، فيكون لعلي ثلاث وعشرون سنة حين هاجر النبي عليهالسلام الى المدينة ، وأقام النبي عليهالسلام بمكة دون ثلاث عشرة سنة ، ثمَّ هاجر الى المدينة ، فبان بهذا أنه كان لعلي إحدى عشرة سنة.
قال أبو الطيب الطبري : وجدت في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل أن قتادة روى عن الحسن أن عليا أسلم وله خمس عشرة سنة ، قال : وأما البيت الذي ينسب اليه من قوله « غلاما ما بلغت أوان حلمي » فليس بثابت عنه ، ويحتمل أن يكون قال : غلاما قد بلغت أوان حلمي.
مسألة ـ ٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا ، فميراثه لبيت المال ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال قوم : ميراثه لملتقطه.
مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ادعى أجنبيان اللقيط بأنه ولدهما ، ومع كل واحد منهما بينة ، أو لا بينة لهما أصلا أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه ألحق به ، لإجماع الفرقة على أن كل مجهول ففيه القرعة.
و ( ـ للش ـ ) قولان إذا تعارضت بينتاهما ، أحدهما : القرعة. والثاني : أنهما يسقطان وكأن ليس هناك بينة وأرى القافة ، فإن قالت هو ابن لأحدهما ألحق به ، وان لم يكن قافة أو أشكل عليهم أو قالوا : هو ابنهما ، أو ليس بابن لهما ، فالأربع المسائل واحدة يوقف حتى تبلغ ويختار أيهما شاء.
مسألة ـ ٢٣ ـ : إذا ادعى النفسان اللقيط ويدهما عليه وأقاما جميعا البينة ، حكم بالقرعة لما بيناه في المسألة الاولى.
وقال ( ـ ش ـ ) : تعارضت البينتان ، وقد مضى قوله فيهما. وقال ( ـ ح ـ ) : ان وصفه