أحدهما بشيء على بدنه ، فإنه يحكم له ، لأنه إذا وصفه دل على يد سابقة.
مسألة ـ ٢٤ ـ : إذا ادعى ذمي لقيطا ، وقال : هذا ولدي قبل إقراره ، فإن أقام بينة على قوله ألحق به وحكم بكفره ، وان لم يقم بينة قبل دعواه وألحق أيضا به ، بدلالة قوله تعالى « أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ » (١).
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان إذا أقام البينة ، أحدهما : يقبل قوله في النسب ولا يحكم بكفره. والثاني : يحكم بكفره وان لم يقم البينة ألحق النسب ، وهل يحكم بكفره؟
فيه قولان.
مسألة ـ ٢٥ ـ : الحر والعبد والمسلم والكافر سواء في دعوى النسب ، لا مزية لأحدهم على الأخر ، بدلالة عموم الاخبار في ذلك ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : الحر أولى من العبد والمسلم من الكافر.
مسألة ـ ٢٦ ـ : إذا ادعت امرأة لقيطا بأنه ولدها وأقامت بينة على ذلك ، ألحق بها بالزوج بلا خلاف ، وان ادعته ولم تقم البينة ، فإنه يقبل إقرارها على نفسها عندنا ، سواء كان معها زوج أو لم يكن ، بدلالة عموم الاخبار في أن إقرار العاقل على نفسه جائز.
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : يرد قولها ولا يقبل إلا ببينة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، وسواء كان معها زوج أو لم يكن. والثاني : أنه يقبل قولها ويلحق به ، سواء كان معها زوج أو لم يكن ، ولا يلحق بالزوج إلا ببينة ، أو بإقراره. والثالث : أنه ان كان لها زوج ، فلا يقبل إقرارها ، وان لم يكن لها زوج قبل إقرارها ، والخلاف في الأمة مثل الخلاف في الحرة سواء.
وجاء في آخر نسخة ( ـ ح ـ ) : تمت المجلدة الاولى بعون الله تعالى وحسن توفيقه على يد العبد الضعيف المحتاج الى ربه اللطيف علي بن مسعود بن الحسن
__________________
(١) الطور : ٢١.