.................................................................................................
______________________________________________________
المتروكة في محلّها محكومة بالتدارك مع الإمكان وإلّا فبالقضاء.
نعم ، الترك العمدي موجب للبطلان ، وهذا لا يستوجب تقيّد موضوع القضاء بعنوان الترك السهوي كما لا يخفى.
وعلى الجملة : فاللّازم الإتيان بسجدات ثلاث : إحداها في المحلّ ، وثنتان قضاءً ، ولا يمكن الاقتصار هنا على سجدتين بأن يأتي بإحداهما بقصد ما في الذمّة الجامع بين ما هو تدارك في المحل وما يكون قضاءً عن الركعة التي هي طرف للترديد كما هو ظاهر. وبذلك تفترق هذه الصورة عن الصورة السابقة أعني ما إذا كان التذكّر بعد السلام ، التي عرفت فيها جواز الاقتصار على السجدتين.
وأمّا سجود السهو من أجل القيام إلى الركعة التي بيده فغير لازم ، لعدم العلم بزيادته بعد احتمال الإتيان بكلتا السجدتين في الركعة التي قام عنها. ومن المعلوم أنّ أصالة عدم الإتيان لا تثبت الزيادة ، نعم بعد ما رجع وتدارك بمقتضى الاستصحاب كما عرفت يعلم حينئذ إجمالاً إمّا بزيادته أو بزيادة الجلوس من جهة تدارك السجدة ، فيجب السجود للعلم الإجمالي بتحقّق موجبه وهو القيام في موضع القعود أو عكسه ، الّذي هو بنفسه من الموجبات كما تقدّم (١).
فتحصّل : أنّ الصلاة محكومة بالصحّة في جميع صور المسألة ، إلّا أنّ حكمها يختلف باختلاف الموارد حسبما فصّلناه.
__________________
(١) شرح العروة ١٨ : ٣٥٨.