الثالث : الإصحار بها (١) إلّا في مكّة ، فإنّه يستحبّ الإتيان بها في مسجد الحرام (٢).
الرابع : أن يسجد على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه (٣).
______________________________________________________
النبي لعلي (عليهما السلام) «قال : وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما» (١) وفي خبر زرارة «قال أبو عبد الله (عليه السلام) : رفع يديك في الصلاة زينتها» (٢).
(١) لطائفة من النصوص التي منها معتبرة علي بن رئاب عن أبي بصير يعني ليث المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : لا ينبغي أن تصلِّي صلاة العيدين في مسجد مسقّف ولا في بيت ، إنّما تصلِّي في الصحراء أو في مكان بارز» (٣).
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يخرج حتّى ينظر إلى آفاق السماء. وقال : لا تصلِّين يومئذ على بساط ولا بارية» (٤).
(٢) لموثّقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه «قال : السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلّا أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام» (٥).
(٣) لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام)
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٢٨ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٨.
(٢) الوسائل ٦ : ٢٩٧ / أبواب الركوع ب ٢ ح ٤.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٤٩ / أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٢ ، ١٠.
(٤) الوسائل ٧ : ٤٤٩ / أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٢ ، ١٠.
(٥) الوسائل ٧ : ٤٤٩ / أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٣.