.................................................................................................
______________________________________________________
بالإعادة بعد الإتمام ، سواء أتى بالسجدة أيضاً أم اقتصر على تدارك التشهّد فقط ، لاحتمال الزيادة العمدية في الأوّل بناءً على كون الاعتبار بالدخول في مطلق الغير ، ولاحتمال النقيصة العمدية في الثاني بناءً على أن يكون المدار بالدخول في الجزء المترتِّب ، ولا يمكن التخلّص من هذين الاحتمالين بعد عدم الجزم بشيء من المبنيين إلّا بالإعادة.
أقول : لا ينبغي الشك في ضعف الاحتمال المزبور وسقوطه عن درجة الاعتبار ، فانّ لفظ الغير الوارد في لسان الأخبار المتعرّضة لقاعدة التجاوز الخاصّة بالشك في أجزاء الصلاة كصحيحة زرارة (١) وغيرها لا محيص من أن يراد به خصوص الجزء المترتِّب ، لما أشرنا إليه في محلّه (٢) من اعتبار صدق عنوان المضي والتجاوز عن المشكوك فيه في موارد كلّ من قاعدتي الفراغ والتجاوز على ما نطقت به النصوص.
ولا ريب في حصول هذا الصدق على سبيل الحقيقة ومن غير أيّة عناية في موارد قاعدة الفراغ التي يكون المشكوك فيها صحّة الشيء بعد العلم بوجوده سواء أكانت جارية في المركّبات أم في نفس الأجزاء ، فإنّه بمجرّد الفراغ والانتهاء عن العمل كالتكبير مثلاً يصدق حقيقة أنّه قد مضى وتجاوز عن نفسه ، من غير توقّفه على الدخول في الغير.
وهذا بخلاف قاعدة التجاوز التي يكون المشكوك في موردها نفس الوجود لتعذّر الصدق المزبور بعد فرض الشك في أصل الوجود ، بداهة أنّ صدق عنوان المضي عن الشيء والتجاوز عنه صدقاً حقيقياً موقوف على إحراز ذات الشيء ومتفرِّع على تحقّقه خارجاً ، فكيف يجتمع مع الشك في أصل الوجود
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١.
(٢) أُشير إلى ذلك في موارد منها ما في مصباح الأُصول ٣ : ٢٧٨ ، ٢٨٢.