[٢١٨٧] المسألة الرابعة والخمسون : إذا صلّى الظهر والعصر ثمّ علم إجمالاً أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ، ولا يدري أنّ الشك المذكور في أيّهما كان ، يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط (*) وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة (١).
______________________________________________________
إنّما الكلام فيما ذكره (قدس سره) أخيراً من قوله : وكذا إن علم أنّه لم يصل إلّا صلاة واحدة. فإنّه إن أراد من قوله (قدس سره) : وكذا ... إلخ أنّه لا بدّ حينئذ من الاحتياط أيضاً حتّى يتيقّن بالفراغ وإن كان خلاف ظاهر العبارة فلا كلام.
وإن أراد ما هو ظاهر العبارة من أنّه يأتي حينئذ أيضاً بثنائية ورباعية كما في الفرض السابق فلا يتم جزماً ، إذ هو يعلم بطبيعة الحال بفوت اثنتين من الصلوات النهارية على الأقل الّذي هو لازم العلم بعدم الإتيان إلّا بصلاة واحدة ، ومعه ليس له الاقتصار على ثنائية ورباعية ، إذ من الجائز أن تكون الثنتان هما الظهر والعصر ، فلا بدّ من ضم رباعية أُخرى تحصيلاً للقطع بالفراغ فيلزمه في هذه الصورة الإتيان بجميع الصلوات الخمس كما لا يخفى.
(١) إذا شكّ في صلاة لم يدر أنّها كانت الظهر أو العصر بين الثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع فبنى على الأكثر ووجبت عليه صلاة الاحتياط ولم يأت بها جزماً ، فقد يفرض ذلك بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً ، وأُخرى قبله.
فان كان بعد المنافي فعلى القول بأن صلاة الاحتياط واجب مستقل لا يقدح الفصل أو تخلّل المنافي بينها وبين الصلاة الأصلية كما نسب إلى بعضهم ، لزمه الإتيان بصلاة الاحتياط حينئذ بقصد ما في الذمّة.
__________________
(*) وإن كان الأظهر جواز الإتيان بالمنافي والاكتفاء بإعادة صلاة واحدة.