.................................................................................................
______________________________________________________
للدخول في الغير ، المعتبر في جريان قاعدة التجاوز مع أنّه ممنوع كما حقّقناه في محلّه (١) فلا نسلِّمه في خصوص المقام ، للقطع بعدم وقوعه في محلّه ، المستلزم لعدم كونه من القنوت الصلاتي في شيء ، لأنّه إمّا واقع قبل القراءة ، أو قبل السجدتين والقراءة باعتبار لغوية القراءة المأتي بها الواقعة في غير محلّها.
فهذا القنوت وجوده وعدمه سيّان ، بعد الجزم بعدم كونه مصداقاً للمأمور به ، ومثله لا يكون محقّقاً للدخول في الغير بتاتاً ، فلا وجه لجعله محقّقاً له في جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين كما صنعه (قدس سره) بل الغير الّذي تجري القاعدة فيهما بلحاظه إنّما هو القيام الّذي هو الجزء المترتِّب ، دون القنوت المقطوع عدم وقوعه في محلّه كما عرفت.
ومنه تعرف وجوب الإتيان بالقراءة وعدم كونها مورداً للقاعدة ، لا للوجه الّذي ذكره (قدس سره) من العلم ببقاء الوجوب ، فإنّه لا حاجة إليه ، بل لأنّ مجرّد الشك كافٍ في الوجوب بمقتضى قاعدة الاشتغال ، لكونه من الشك في المحل بعد ما عرفت من لغوية القنوت وعدم كونه محقّقاً للتجاوز.
فلا فرق إذن بين عروض العلم الإجمالي قبل الدخول في القنوت أو بعده في انحلاله في كلتا الصورتين بمناط واحد ، وهو الأصل النافي والمثبت ، لكون السجدتين مورداً لقاعدة التجاوز والقراءة مجرى لأصالة الاشتغال ، من غير فرق بينهما بوجه.
وعلى الجملة : فالاحتمال المذكور في المتن من الاكتفاء بالقراءة والإتمام من غير الإعادة هو المتعيّن ، لكن لا للوجه الّذي ذكره من أنّ الشك في السجدتين بعد الدخول في القنوت شك بعد التجاوز ، لما عرفت من خروج القنوت المأتي به عن أجزاء الصلاة يقيناً ، فكيف يتحقّق به التجاوز عن المحل ، بل لأنّ الشك
__________________
(١) شرح العروة ١٨ : ١٣٤ ، مصباح الأُصول ٣ : ٣٠٠.