.................................................................................................
______________________________________________________
السجدة الثانية من الركعة الثانية بعد ما دخل في القيام سهواً قبل أن يتشهّد فإنّه محكوم بالعود لتدارك التشهّد ، وبعد ما عاد يعود محلّ الشك لا محالة.
وفيه أيضاً ما لا يخفى ، فإنّه بالعود لا يتّصف الشك بعروضه في المحل ، إذ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه. ومن الواضح أنّ هذا هو الشك السابق العارض قبل العود بعينه ، وليس شكّاً غيره ، والمدار في كون الشك قبل التجاوز أو بعده بحدوث الشك لا ببقائه. وعليه فبناءً على كفاية الدخول في مطلق الغير فهذا من الشك العارض بعد التجاوز لا محالة وإن عاد إلى المحل.
فالصحيح أن يستدلّ له بما أشرنا إليه سابقاً من أنّ التجاوز عن الشيء مع فرض الشك في أصل وجوده كما هو مورد هذه القاعدة ممّا لا يجتمعان ، فهو بمعناه الحقيقي متعذِّر الصدق ، وإنّما يتّجه فيما لو كان متعلّق الشك وصف الصحّة كما في قاعدة الفراغ ، لصدق المضي والتجاوز حينئذ عن نفس الشيء حقيقة. وعليه فلا مناص من أن يراد به في المقام التجاوز عن المحلّ بضرب من العناية.
ومن الواضح أنّ التجاوز والخروج عن محلّ المشكوك فيه إنّما يتحقّق بالدخول في الجزء المترتِّب عليه شرعاً الّذي له محلّ معيّن متأخِّر عنه ، وإلّا فالغير غير المترتِّب لا محل له ، فالدخول فيه لا يحقِّق الخروج عن محلّ المشكوك فيه ، بل هو باق بعد سواء أتى بذلك الغير أم لا ، فتحقيقاً للخروج عن المحل لا بدّ من الاختصاص بالمترتِّب.
فتحصّل : أنّ الأظهر اعتبار الدخول في الغير المترتِّب ، لهذا الوجه الّذي ذكرناه ، لا للوجهين السابقين المزيّفين بما عرفت. فلا يكفي الدخول في مطلق الغير في جريان قاعدة التجاوز. وعليه ففي المثالين المذكورين في المتن لا بدّ من الرجوع والإتيان بالسجدة بمقتضى أصالة عدم الإتيان بها ، وبسجدتي السهو لذلك الغير الزائد بناءً على وجوبها لكلّ زيادة ونقيصة.