.................................................................................................
______________________________________________________
فضلاً عن النوافل كي يتصدّى لنفيه ، ومن ثمّ ذكرنا فيما سبق أنّه بناءً على جواز القطع لم يكن الشاك ملزماً بالعمل بأحكام الشكوك ، لأنّ الدليل المتعرّض لها لم يكن إلّا بصدد العلاج والتصحيح دون التكليف والإلزام الشرعي.
وإنّما المنفي هو الحكم الوضعي والوجوب الشرطي الّذي كان ثابتاً في الفريضة من البناء على الأكثر ونحوه ، ومرجع ذلك إلى أنّ الشاك في ركعات النافلة لم يجعل في حقّه شيء ، ولم يكن تصحيح صلاته منوطاً ومتوقّفاً على شيء.
وهذا كما ترى بنفسه مساوق للتخيير وأنّ له البناء على ما يشاء من الأقل أو الأكثر ، لاندراج ما عداه من البطلان أو تعيّن البناء على الأكثر أو الأقل في المنفي ، ضرورة صدق وجوب شيء عليه لو ثبت واحد من هذه الأُمور. فإطلاق نفي الشيء لا يجتمع إلّا مع التخيير.
نعم ، قد يناقش بعدم وضوح إرادة الشك من السهو ، فمن الجائز إرادة السهو بالمعنى المعروف المنسبق إلى الذهن عند إطلاقه ، المساوق للغفلة والنسيان.
ويدفعه أوّلاً : أنّ إطلاق السهو على الشكّ كثيراً في لسان الأخبار يجعله ظاهراً إمّا في إرادته بالخصوص أو لا أقلّ من الأعم منه ومن المعنى المزبور فيكون الشك هو المتيقّن إرادته من لفظ السهو.
وثانياً : مع الغض عن ذلك فلا ريب في جواز إرادته من اللّفظ ، لشيوع إطلاقه عليه. فكان على الإمام (عليه السلام) عندئذ استفصال السائل عما يريده من هذا اللفظ. فإطلاق الجواب المستفاد من ترك الاستفصال دالّ على العموم.
وعلى الجملة : فهذه الصحيحة بنفسها دالّة على التخيير بالمعنى المشهور ، من دون حاجة إلى التماس دليل آخر أو انضمام قرينة أُخرى من إجماع ونحوه.
لكنّ هذا مبني على أن يكون متن الحديث ما أثبتناه ، أعني قوله (عليه