لأجل الشك في التكليف الفعلي. هذا (١) هو حق القول في المقام.
وما قيل (٢) في ضبط المحصور وغيره
______________________________________________________
(١) أي : التفصيل في رعاية المعلوم بالإجمال وعدمها بين ما إذا ثبت بدليل لفظي مطلق وبين ما إذا ثبت بغيره من إجماع ونحوه.
(٢) إشارة إلى ما نقله شيخنا الأعظم (قده) في ثاني تنبيهات الشبهة غير المحصورة عن بعض الأصحاب من ضابط المحصور وغيره ومناقشته فيه ، واختياره ضابطا آخر بقوله : «ويمكن أن يقال بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس : ان غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها ، ألا ترى أنه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد
__________________
لما ذكره في التنبيه السابق من رجوع الشك حينئذ إلى أصل التكليف الّذي يرجع فيه إلى أصل البراءة.
نعم يصح التمسك به فيما إذا كان مشكوك المانعية غير الخروج عن مورد الابتلاء من العسر والضرر مثلا ، لصحة الإطلاق بدونهما ، حيث انهما ليسا من القيود المتوقفة عليها صحة الخطاب ، فيصح إطلاق الخطاب بالنسبة إليهما ، والتمسك به إذا شك في وجودهما.
لكن الإشكال في صحة الأخذ بإطلاقه إذا كانت الشبهة مصداقية ، فانه لا يجوز التمسك به عنده في غير المخصص اللبي غير العقلي كما عرفت ، وبناء على عدم جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية مطلقا كما تقدم في الجزء الثالث ، فالمرجع هو الأصل العملي الّذي مقتضاه نفي الحكم الإلزامي ، للشك فيه ، إذ لو كان أحد موانع الفعلية موجودا ، فلا حكم. إلّا أن يكون هناك أصل موضوعي مثبت لفعلية الحكم ، فلاحظ وتأمل ، فلا بد من تقييد قوله : «فالبراءة» بعدم الأصل الموضوعي.