.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وصريحه في بحث مقدمة الواجب من قوله : «لكنه لا بالملازمة ، بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها» فان أريد به الوجوب الطريقي فيرده ما تقدم في الاستدلال عليه. مضافا إلى أن هذا الوجه العقلي انما يمنع الرجوع إلى البراءة قبل الفحص ، ولا يقتضي لزوم تعلم الأحكام ، فله الاحتراز عن مخالفة الأحكام بالاحتياط.
وقد ظهر بما ذكرنا أن وجوب الفحص ليس حكما مولويا بأقسامه من الطريقي والنفسيّ والغيري. كما أنه ليس شرطيا بمعنى اشتراط حجية أدلة الأحكام والأصول النافية بالفحص ، لعدم أثر من الشرطية في الأخبار الآمرة بالتعلم ، فلا محالة يكون الأمر به في الروايات إرشادا إلى حكم العقل بعدم معذورية الجاهل الملتفت المفوت لأغراض المولى بتركه الفحص عنها ، إذ مثله يتعين عليه تعلمها أو العمل بالاحتياط. وقد تقدم في بحث البراءة كون أخبار الاحتياط إرشادا إلى حسنه العقلي وليس فيها جهة مولوية.
نعم يمكن الالتزام بوجوب التعلم غيريا على الجاهل الملتفت الّذي لو أدى ترك الفحص قبل الوقت والشرط إلى الغفلة عن الحكم والمتعلق وخصوصياته بعد تحقق الشرط ودخول الوقت وتعذر عليه الامتثال حتى الاحتياطي منه ، وذلك بمناط المفوتية كما يتصور ذلك بالنسبة إلى كثير من أهل البوادي والقرى الذين لم يتعلموا شرائع الإسلام فغفلوا ـ بسوء اختيارهم ـ لأجله عن كثير من الواجبات والمحرمات ، فيجب الفحص لاستكشاف خطابات بها من نفس الأغراض التامة الكامنة في الأفعال المشروطة والموقتة ، إذ لولاه لصار مسلوب القدرة على المتعلق في ظرفه كما في تفويت الحج في الموسم بترك المسير إليه.