.................................................................................................
______________________________________________________
السلام : ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد. وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه» (١).
__________________
الّذي هو مجرى أصالة البراءة ، وكذا الجهل القصوري والتقصيري ، ومن المسلم أن هذا الإطلاق ليس مورد فتوى المشهور ، ضرورة أنه مع الجهل مطلقا مع عدم تمشّي قصد القربة لم يفت أحد بصحة الصلاة ، فلا بد من تقييد إطلاق الجهل فيهما بصورة حصول نية القربة ، وهو يتحقق مع الغفلة ، أو مع الإتيان رجاء ، والإعادة على تقدير المخالفة للواقع ، وهاتان الصورتان أجنبيتان عن مورد البحث وهو الشاك العامل بالبراءة قبل الفحص مع التمكن منه ، إذ مورد البراءة هو الشك الفعلي المنفك عن الالتفات والتحير المضاد للغفلة واعتقاد الخلاف اللذين هما مورد فتوى المشهور بصحة عمل الجاهل.
فقول المصنف (قده) : «وقد أفتى به المشهور» صحيح في هاتين الصورتين ، لكنهما غير ما هو محل الكلام من العمل بالبراءة قبل الفحص ، فلا بد من فرض البحث في العمل بالبراءة قبل الفحص فيما إذا طرأ الغفلة حين العمل العبادي أو اعتقد الخلاف أو أتى به رجاء حتى يتمشى منه قصد القربة ويصير مما أفتى به المشهور من صحة عمل الجاهل ، وإلّا فمع فرض الشك الفعلي الملازم للالتفات الّذي هو مجرى البراءة يمتنع فرض صحة العبادة ، لامتناع تمشي قصد القربة الّذي هو مقوم عبادية العبادة.
والغرض من هذا التفصيل التنبيه على أن مورد فتوى المشهور مغاير للعمل بالبراءة قبل الفحص إلّا بهذا التوجيه الأجنبي عن مورد البراءة ، إلّا الصورة الثالثة وهي الإتيان بالعبادة رجاء ، والبناء على إعادتها مع انكشاف الخلاف.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٥ ، ص ٥٣١ ، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث : ٤