هذا (١) بحسب حكم العقل.
وأما النقل (*) فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض
______________________________________________________
الأقل تخلصا عن تبعة مخالفة الأمر المعلوم إجمالا كما أفاده الشيخ (قده) فلا يرد عليه خامس الإشكالات.
(١) يعني : ما تقدم من الاحتياط بلزوم إتيان الأكثر كان راجعا إلى إثبات أحد جزأي المدعى وهو جريان قاعدة الاشتغال في الأقل والأكثر الارتباطيين ، وعدم جريان البراءة العقلية فيهما. وأما إثبات جزئه الآخر وهو جريان البراءة النقليّة فيهما ، فمحصله : أن البراءة الشرعية تجري في جزئية ما شك في جزئيته ، لشمول حديث الرفع لها ، فترتفع به ، ويتعين الواجب في الأقل.
وينبغي قبل توضيح المتن التعرض لملخص ما أفاده الشيخ الأعظم في المقام ، فان كلمات المصنف لا تخلو من تعريض به كما سيظهر ، قال (قده) : «وأما الدليل النقلي فهو الأخبار الدالة على البراءة الواضحة سندا ودلالة ، ولذا عول عليها في المسألة من جعل مقتضى العقل فيها وجوب الاحتياط بناء على وجوب مراعاة العلم الإجمالي ....»
وتوضيح ما أفاده : جريان حديث الرفع والحجب ونحوهما في وجوب الجزء المشكوك وجوبه ، وأن وجوب الأكثر مما حجب علمه فهو موضوع عن
__________________
(*) لكنه لا يخفى أنه لا مجال للنقل فيما هو مورد حكم العقل بالاحتياط ، وهو ما إذا علم إجمالا بالتكليف الفعلي ، ضرورة أنه ينافيه رفع الجزئية المجهولة ، وانما يكون مورده ما إذا لم يعلم به كذلك ، بل علم مجرد ثبوته واقعا.
وبالجملة : الشك في الجزئية أو الشرطية وان كان جامعا بين الموردين ، إلّا أن مورد حكم العقل مع القطع بالفعلية ، ومورد النقل هو مجرد الخطاب بالإيجاب ، فافهم.