كما أن وجوب الباقي في الجملة (١) (*) ربما قيل
______________________________________________________
(قاعدة الميسور)
(١) أي : في خصوص ما يعد فاقد الجزء أو الشرط ميسورا للواجد لا مطلقا كما هو مفاد قوله عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» أو في خصوص فاقد الجزء دون الشرط كما هو مقتضى الخبر الأول والثالث المذكورين في المتن على ما سيتضح إن شاء الله تعالى.
وكيف كان فغرض المصنف (قده) ـ بعد أن اختار هو عدم وجوب الباقي للبراءة العقلية ـ الإشارة إلى أدلة القائلين بوجوب الباقي ، وهي الاستصحاب الّذي تقدم بتقاريبه ، وقاعدة الميسور التي تعرض لها بقوله : «مقتضى ما يستفاد» والفرق بينها وبين الاستصحاب هو : أن القاعدة دليل اجتهادي ، ومعها لا تصل النوبة إلى الأصل العملي أعنى الاستصحاب ، كما لا تجري معها البراءة العقلية في وجوب الباقي ،
__________________
هذا الوجه هو الوجوب النفسيّ القائم بالباقي ، وفي ذلك الوجه هو الوجوب النفسيّ القائم بالكل ، بدعوى وحدة الموضوع مسامحة ، فالمستصحب على هذين الوجهين شخصي ، وعلى الوجه الأول كلي من القسم الثالث من استصحاب الكلي.
(*) بل بالجملة بناء على اعتبار الروايات الثلاث التي استدل بها على اعتبار قاعدة الميسور ، وذلك لوفاء الخبر الأول والثالث بوجوب الباقي مطلقا وان لم يكن ميسورا عرفا ، لعدم إناطة الوجوب به ، ووفاء الخبر الثاني بتعذر الشرط.
فمجموع هذه الروايات بناء على اعتبارها تدل على وجوب الباقي سواء كان ميسورا عرفا أم لا ، وسواء كان المتعذر جزءا أم شرطا.
وبالجملة : لما لم تكن بين هذه الروايات منافاة فمقتضى القاعدة هو الأخذ بجميعها.