.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وبالجملة : فاستصحاب الوجوب الشخصي النفسيّ للباقي مع الشرطين المذكورين جار بلا مانع ، ولا يرد عليه شيء من الإشكالات التي أوردت على التقريبين السابقين للاستصحاب ، فلاحظ وتأمل.
وقد يقرر الاستصحاب بما يرجع إلى القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي ، ببيان : أن وجوب المركب مردد بين الطويل والقصير ، إذ لو كان متعلقا به على أن يكون الجزء المتعذر جزءا مطلقا سقط الوجوب بتعذره ، لكونه حينئذ قصيرا ، ولو كان متعلقا به على أن يكون جزءا له في حال التمكن فقط بقي الوجوب ، لكونه طويلا ، نظير تردد الحيوان بين فرده الطويل وفرده القصير ، هذا.
لكن الظاهر أجنبيته عن القسم الثاني واندراجه في استصحاب الشخص ، حيث ان مورد القسم الثاني هو تردد الكلي بين فرديه اللذين أحدهما طويل العمر والآخر قصيره ، نظير تردد الحيوان بين الفيل والبق مثلا ، دون ما إذا تردد وصف فرد بين وصفين يوجب أحدهما بقاءه والآخر زواله ، فحينئذ يجري الاستصحاب في الفرد ، للشك في بقائه ، لتردد وصفه بين ما يوجب زواله وما لا يوجبه ، نظير ما إذا شك في حياة زيد المريض ، للشك في أن مرضه ان كان مهلكا فمات ولم يبق إلى هذا الزمان ، وان لم يكن مهلكا فهو حي وباق فعلا ، فانه يستصحب حياته ، وليس من استصحاب الكلي أصلا.
ففي المقام قيّد وجوب الباقي بوجوب الجزء المتعذر ، وتردد هذا القيد بين كونه مطلقا أو في خصوص حال القدرة ، فعلى الأول يرتفع الوجوب عن الباقي وعلى الثاني يبقى فيستصحب. فهذا التقريب يرجع إلى الوجه الثاني ، وهو كون المستصحب الوجوب النفسيّ ، مع الفرق بينهما بأن المستصحب في