ويأتي (١) تحقيق الكلام فيه في غير المقام (٢) ،
______________________________________________________
(١) بعد التنبيه الرابع عشر من تنبيهات الاستصحاب ، وقد اختار هناك كون المرجع في تعيين الموضوع هو نظر العرف دون غيره من العقل ودليل الحكم ، وضمير «فيه» راجع إلى «تعيين».
(٢) أي : في غير هذا المقام المبحوث عنه فعلا ، وهو أواخر الاستصحاب ، حيث انه يبحث هناك عن تعيين الموضوع في الاستصحاب.
__________________
التوضيح.
الثالث : أن الحدود أمور عدمية لا تؤثر في تعدد وجود المحدود.
وبعد الإحاطة بهذه الأمور يتضح وجه صحة استصحاب الوجوب النفسيّ للباقي ، لأن المفروض هو المتيقن سابقا ، وزوال حده التمامي لا يضر بذلك ، لأن الحدود أعدام لا يتعدد بها وجود المحدود ، كما لا يقدح بتبدل ملاكه أو حدوث غيره معه بحيث يستند بقاؤه إليهما أو إلى أحدهما ، كما إذا قال السيد لعبده : «اجلس في المسجد إلى الزوال لقراءة القرآن» واحتملنا بقاء وجوب الجلوس فيما بعد الزوال الأجل صلاة الظهر أو لجهة أخرى ، فانه لا مانع من استصحاب وجوب الجلوس ، إذ الموضوع وهو الجلوس لا يتغير بتغير ملاك الوجوب.
ففي المقام لا مانع من استصحاب الوجوب النفسيّ للباقي وان كان وجوبه البقائي مستندا إلى غير ملاك وجوبه الحدوثي القائم بالتام.
نعم يعتبر في هذا الاستصحاب ما تقدم من أمرين : أحدهما : أن لا يكون المتعذر معظم الأجزاء والشرائط ، إذ لو كان كذلك انثلمت به وحدة الموضوع ، لوضوح قدح هذا التعذر في وحدته عرفا ، فلا وجه حينئذ للاستصحاب.
ثانيهما : أن يكون التعذر بعد تحقق الوجوب للكل ، كما إذا طرأ العجز عن بعض الأجزاء أو الشرائط بعد دخول وقت الفريضة ، وإلّا كان استصحابه تعليقيا.