ما تعذر مما يسامح به عرفا ، بحيث (١) يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي ، وارتفاعه (٢) لو قيل بعدم وجوبه (*)
______________________________________________________
(١) متعلق بـ «يسامح» وبيان لمقدار التسامح ، يعني : أن تكون المسامحة العرفية بمثابة يصدق على الفاقد للمتعذر أنه الموضوع السابق ، كما إذا لم يكن المتعذر معظم الأجزاء والشرائط حتى يكون وجوبه بقاء ذلك الوجوب لا وجوبا حادثا لموضوع جديد ، وعدم وجوبه ارتفاعا له عن ذلك الموضوع ، إذ مع عدم صدق الموضوع لا يعد رفع الحكم رفعا عنه ونقضا لليقين السابق ، بل هو من باب عدم الموضوع.
والحاصل : أنه لا بد في صحة الاستصحاب من صدق النقض على نفي الحكم والإبقاء على إثباته ، وهذا الصدق منوط بوحدة الموضوع ، نظير استصحاب عدالة زيد ، فان موضوعها لا ينثلم بالمرض والصحة والفقر والغنى ، فإذا شك في عدالته فلا مانع من استصحابها مع عروض هذه العوارض ، لأنها من الحالات المتبادلة التي لا يتغير بها الموضوع أعني زيدا. وضمير «تعذره» راجع إلى ما شك في كيفية دخله من الجزء والشرط.
(٢) معطوف على «بقاء» الّذي هو فاعل «يصدق» وضمير «ارتفاعه» راجع إلى «الوجوب» وضمير «وجوبه» إلى «الباقي» و «لو قيل» قيد لبقاء الوجوب.
__________________
(*) وهنا تقريب آخر للاستصحاب بحيث لا يرد عليه إشكال ، وهو يتوقف على الالتزام بأمور : الأول : كون وجوب أجزاء المركب نفسيا ضمنيا ، لا غيريا مقدميا ، لما مر في مقدمة الواجب من بطلان مقدمية الأجزاء.
الثاني : كون الموضوع عرفيا صادقا مع وجود ملاكه السابق وتبدله بملاك آخر ، وبقاء الأول وحدوث غيره معه ، فان الموضوع في جميعها صادق ولا تنثلم وحدته بذلك ، وانما تنثلم بكون المتعذر معظم الأجزاء والشرائط كما مر في