.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وفي مثله يسقط المورد عن قابلية الحكم المولوي ، ضرورة أن الإيجاب الطريقي المدعى هو المنشأ لاستحقاق العقوبة ، لا ما كان العقاب محتملا مع الغض عن هذا الإيجاب. وبعد وضوح التنافي بين الأمرين لا وجه لاستظهار الوجوب الطريقي.
ويستدل للوجوب المولوي الغيري بما في المتن وفاقا لشيخنا الأعظم. لكن يشكل ذلك بأن المقدمة اما مقدمة الوجوب أو الوجود أو العلم ، والمعرفة بأحكام الله تعالى ليست مقدمة وجوبية لبرهان الدور أو الخلف.
كما لا ينطبق ضابط المقدمة الوجودية عليها ، لعدم مساوقة الجهل للعجز عن الامتثال ، وإلّا لبطل الاحتياط مع فرض عدم التزام القائل به. وإحراز وجه الأفعال من الوجوب والاستحباب غير لازم في مقام الإطاعة حتى يناط بالفحص والتعلم لعدم اعتبار التمييز في العبادات. ومع تسليمه فالوجه مختص بالعبادات ، ومورد النزاع أعم منها ، إذ الدعوى وجوب تعلم تمام الأحكام حتى التوصليات. نعم العلم بموضوعات الأحكام ومتعلقاتها كالقراءة في الصلاة ونحوها مقدمة وجودية ، لكنه خارج عن مفروض الكلام أعني تعلم الأحكام. ويزيد في الإشكال في خصوص الواجبات المشروطة بناء على ما اختاره المصنف من رجوع الشرط إلى الهيئة ، حيث انه لا فعلية للخطاب قبل الشرط حتى يترشح الوجوب على مقدمته التي هي علة لوجود الواجب.
هذا كله بناء على تسليم الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها واستكشاف خطاب شرعي بها. وأما مع إنكارها وكون لزوم الإتيان بالمقدمة لأجل اللابدية العقلية لامتثال الخطاب بذي المقدمة ، فالمنع عن إيجاب التعلم غيريا أوضح وجها. هذا لو أريد بالوجوب الغيري ما هو بمناط المقدمية.
وان أريد به الوجوب الغيري الاستقلالي كما لعله المراد من آخر كلامه هنا