.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
هذا توضيح مرام الميرزا (قده) في دفع الإشكال في الواجبات المشروطة على ما أفاده سيدنا الأستاذ (قده) في مجلس الدرس.
أقول : ما حققه في أنحاء دخل الخطاب المتمم وفي الوجوب الطريقي متين لا غبار عليه. ولا يرد عليه إشكال شيخنا المحقق العراقي (قده) من «أن الأمر الطريقي هو ما يكون بحسب لب الإرادة في فرض الموافقة عين الإرادة الواقعية ويكون موضوعه عين موضوعها ... ومن المعلوم بالضرورة مباينة الأمر بتعلم حكم الصلاة مثلا مع الأمر بالصلاة لاختلاف موضوعهما» (١) وذلك لأن المعتبر في الإيجاب الطريقي هو الإنشاء المولوي بداعي تنجيز الواقع ، ولا ملاك في متعلقه ، كوجوب تصديق العادل وحرمة نقض اليقين بالشك والأمر بالاحتياط على القول بشرعيته لا إرشاديته ، ودعوى لزوم وحدة المتعلق بلا بينة حتى يمتنع جعل الأمر بالفحص طريقيا.
نعم قد يشكل كلام الميرزا (قده) بما أوردناه على تلميذه المحقق مد ظله ، بيانه : أنه قبل أسطر من هذا البحث جعل مسألة وجوب الفحص عن الأحكام بمناط وجوب النّظر في معجزة من يدعي النبوة كما صنعه شيخنا الأعظم (قده) قال مقرر بحثه الشريف : «بل وجوب الفحص عن الأحكام الشرعية يكون من صغريات وجوب الفحص عن معجزة من يدعي النبوة بعد التفاته إلى المبدأ الأعلى ، ولا إشكال في استقلال العقل بذلك ، وإلّا لزم إفحام الأنبياء» ومقتضى هذا البيان اندراج مسألة وجوب التعلم في كبرى حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل ، حيث ان المصحح للمؤاخذة على تقدير المخالفة هو نفس احتمال التكليف الإلزامي
__________________
(١) نهاية الأفكار ، ج ٣ ، ص ٤٧٧