.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بعض الملاقى ، فقياس المتلاقيين بناء على السراية على تقسيم ما في أحد الإناءين وصيرورة الأطراف ثلاثة ـ حيث لا شبهة حينئذ في لزوم الاحتراز عن الكل ، فتكون الملازمة حكما بين المتلاقيين كالملازمة بين أبعاض الماء الواحد في وجوب الاحتياط عقلا ، لوجود مناط المقدمية ـ في محله ، بل هو عين التقسيم المزبور ، وليس قياسا فضلا عن أن يكون مع الفارق ، بتوهم «أن وجوب الاحتياط في صورة الانقسام ليس لمجرد الملازمة ، بل لأنه تفريق لما تنجز حكمه ، بخلاف ما نحن فيه ، فانه لا معنى للملازمة بين ما تنجز وما لم يتنجز» وذلك لما تقدم من أن السراية عين الانقسام المزبور الوارد على ما تنجز حكمه ، فلا يلزم الالتزام بالملازمة بين ما تنجز حكمه وما لم يتنجز حتى يكون قياسا.
والحاصل : أن منجزية العلم الإجمالي لا تقتضي أزيد من رعاية المعلوم المنجز في كل واحد من الأطراف في خصوص ما يكون مقدمة للعلم بامتثاله ، كما هو كذلك بناء على السراية بمعنى الانبساط. وأما ما لا يكون مقدمة علمية له كما هو كذلك بناء على التعبد فلا يؤثر فيه العلم الإجمالي ، وقد تقدم في التوضيح ذكر بعض الأمثلة له. فالحق ابتناء المسألة على ما بناها شيخنا الأعظم عليه. ولعل مراد المصنف هو السراية بمعنى الاكتساب ، فان كان كذلك ، فإشكاله على شيخه (قدهما) في محله.
ومما ذكرنا يظهر أن إشكال المحقق النائيني (قده) ـ كما في تقرير بحثه ـ على كلام المصنف في محله ، قال المقرر في مقام التفريع على القول بالسراية : «وقد عرفت أنه كل ما كان للمعلوم بالإجمال من الآثار والأحكام يجب ترتبه على كل واحد من الأطراف مقدمة للعلم بفراغ الذّمّة عما اشتغلت به ، ولا وجه لما