هو المجعول بنفسه أو أثره ، ووجوب (١) الإعادة انما (٢) هو أثر بقاء
______________________________________________________
حكما أو موضوعا لحكم شرعي ، فالمراد بـ «بنفسه» الحكم ، وب «أثره» الموضوع للحكم.
(١) هذا تقريب توهم ترتب الأثر على جريان الحديث في الجزئية ، وقد عرفته بقولنا : «ودعوى أن الجزئية مما يترتب عليه أثر شرعي .... إلخ».
(٢) هذا إشارة إلى الجواب الأول عن الدعوى المذكورة المتقدم بقولنا : «مدفوعة أولا بأن وجوب الإعادة .... إلخ».
__________________
يحصل الأمن من المؤاخذة على تقدير تعلق التكليف به واقعا ، فيعود النزاع مبنائيا.
وأما الثاني ، فلأن المعلوم بالإجمال هو الجامع بين الأطراف ، ولا علم بتعلق التكليف بكل واحد منها بالخصوص ، وإلّا كان معلوما بالتفصيل لا بالإجمال ، وهذا خلف كما هو واضح. وغاية ما يقتضيه العلم بالجامع عقلا هو رعاية احتمال التكليف في كل منها من باب المقدمة العلمية ودفع الضرر المحتمل ، ومن المعلوم حصول التأمين الشرعي بشمول مثل حديث الحجب لبعض الأطراف ، وحيث ان الأقل ليس مجرى للأصل ، فيجري في وجوب الأكثر المشكوك فيه بلا مانع. نعم يلزم القطع بالمخالفة للمعلوم بالإجمال لو التزم بشمول دليل الأصل لتمام الأطراف ، لكنه أجنبي عن مقالة من يدعي اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، هذا.
مضافا إلى : أن العلم بالجامع لو اقتضى الاشتغال والمنع عن جريان البراءة لم يفرق فيه بين إجرائها في جزئية المشكوك فيه كما في المتن وبين إجرائها في وجوب الأكثر كما في الرسائل ، لاستلزامه لفوات المعلوم بالإجمال في كلتا الصورتين على تقدير تعلقه بالأكثر. ومناقضة الإرادة الفعلية على كل تقدير لعدم الإرادة كذلك على تقدير تعلق الأمر بالأكثر واضحة ، وقد تقدم منه أن الحكم الفعلي من