.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فيه ، فالشك الموضوع للأصل العملي سواء أكان أصلا تنزيليا أم غيره كأصالة البراءة موجود وجدانا.
نعم يمكن أن يوجه ذلك بناء على كون المرفوع بالحديث المؤاخذة ، وحينئذ يتحد مفاد كلتا البراءتين العقلية والنقليّة ، وهل يكون تقدم الأصول الشرعية بعضها على بعض بالحكومة أم الورود؟ وجهان ، اختار أولهما الشيخ وثانيهما المصنف ، وقد أشرنا إلى مجمل النزاع في مسألة أصالة عدم التذكية ، وتحقيق المسألة في خاتمة الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
ودعوى ورود الاستصحاب على البراءة النقليّة هنا مع عدم العبرة بالأصل المثبت تتوقف على جريانه في نفس وجوب الأكثر ، دون الجامع ، ومن المعلوم اختلال بعض أركانه ، وهو اليقين السابق بوجوب خصوص الأكثر ، إذ المتيقن هو الجامع لا الفرد ، ومع عدم اليقين السابق بوجوبه بالخصوص كيف يجري فيه الاستصحاب حتى يدعى وروده على البراءة النقليّة؟
وبالجملة : فدعوى ورود استصحاب وجوب خصوص الأكثر على البراءة النقليّة في غير محلها ، فلا مجال للتعبد ببقاء الأكثر أصلا.
هذا ما يقتضيه التأمل في المقام. ومنه يظهر منع إطلاق كلامي الشيخ والمصنف.
وأما المنع من استصحاب الاشتغال بما في تقريرات المحقق النائيني (قده) «فقد تقدم في المتباينين من أنه لا يجري في شيء من موارد العلم الإجمالي» فلا يخلو من غموض ، إذ ما تقدم منه هناك قصور المجعول فيها عن شموله لأطراف العلم الإجمالي ، ولزوم إحرازين تعبديين على خلاف الإحراز الوجداني. والظاهر