.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فانه يقال : ان حكم العقل بأصل الإطاعة تنجيزي غير قابل لتصرف الشارع ، وأما حكمه في كيفيتها فهو معلق على عدم تعيين مرتبة خاصة منها لمصلحة يراها ، وبعد اذنه بكيفية خاصة يحكم العقل بمتابعتها من دون إيجاب جعل البدل على الشارع أصلا» (١).
هذا حاصل ما حكاه المحقق الآشتياني عن مجلس درس أستاذه الأعظم.
والظاهر أن كلامه المذكور في التوضيح مع الغض عن المناقشة المبنائية التي أوردها المصنف عليه ، لا يخلو من شيء ، وأن ما حكاه المحقق الآشتياني من إمكان الترخيص في بعض الأطراف بدون كون الطرف الآخر مصداقا جعليا للمأمور به أو المنهي عنه أسد وأمتن ، لأنه ان أريد بجعل البدل تنجيز الحكم المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر ، ففيه : أنه لا حاجة إليه ، بل جعله لغو ، بل ممتنع ، لتنجيزه بالعلم الإجمالي وعدم ارتفاعه بجعل الترخيص في الطرف الآخر ، فجعل البدل لأجل التنجيز يوجب تنجز المنجز ، وهو محال ، لكونه تحصيلا للحاصل.
وان أريد بجعل البدل تنزيل الطرف غير المرخص فيه منزلة الواقع المعلوم إجمالا في الآثار الشرعية ، ففيه : أن لازمه ترتب أحكام المعلوم بالإجمال عليه كما هو شأن سائر التنزيلات الشرعية نظير «الطواف بالبيت صلاة» فإذا كان المعلوم بالإجمال خمرا مثلا وشرب الطرف المجعول بدلا عنه لزم ترتيب أحكام الخمر من الحرمة والحد وعدم جواز شهادته والائتمام به وغير ذلك من أحكام شرب الخمر عليه. وهذا كما ترى مما لم يلتزم به أحد ، ولذا صرح شيخنا الأعظم في رابع تنبيهات الشبهة المحصورة بعد جملة من الكلام بعدم ترتيب الآثار الشرعية
__________________
(١) بحر الفوائد ، ج ٢ ، ص ٨٨ و ٨٩