.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المبنيين فنقول وبه نستعين :
انه بناء على اختصاص الحديث بالنسيان وعمومه للزيادة والنقيصة يكون مفاده بطلان الصلاة بالزيادة والنقيصة السهويتين في الأركان دون غيرها على ما هو قضية عقد المستثنى ، والنسبة حينئذ مع ما يدل على مانعية الزيادة أعني رواية «من زاد» هي العموم من وجه ، لاقتضاء كل منهما بطلان الصلاة بالزيادة السهوية في الأركان وان دل «لا تعاد» على بطلانها بالنقيصة كذلك ، ولدلالة «من زاد» على بطلانها بالزيادة السهوية حتى في غير الأركان ، ودلالة «لا تعاد» على صحتها ، و «من زاد» أعم منه ، لشموله للجهل والعمد والنسيان ، وأخص منه ، لاختصاصه بالزيادة. كما أن «لا تعاد» أعم منه ، لشموله للزيادة والنقيصة ، وأخص منه ، لاختصاصه بالنسيان حسب الفرض ، ومورد اجتماعهما زيادة غير الأركان سهوا ، وفيه يتحقق التنافي بين «لا تعاد» المقتضي للصحة و «من زاد» المقتضي للبطلان ، ومورد الافتراق من «لا تعاد» هو النقيصة ، ومن «من زاد» هو الزيادة العمدية والجهلية.
والنسبة وان كانت هي العموم من وجه ، إلّا أن حديث «لا تعاد» حاكم على «من زاد» لأن الحديث من الأدلة الثانوية الشارحة للأدلة الأولية المتكفلة لبيان الأجزاء والشرائط والموانع ، و «من زاد» يكون من الأدلة الأولية المتكفلة لمانعية الزيادة ، فلا تلاحظ النسبة بينهما ، ومقتضى هذه الحكومة اختصاص «من زاد» بغير ما يدل عليه «لا تعاد» كالزيادة لا عن نسيان.
وكذا الحال بناء على عموم الحديث لغير الناسي ، للحكومة. ويختص «من زاد» بالجهل التقصيري.
وأما رواية «من استيقن» القاضية بإخلال الزيادة السهوية مطلقا فلا تنافي عقد