.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وهذا الوجه وان كان متينا في نفسه ، إلّا أنه يتوقف على تخصيص مفاد الحديث بالناسي ، لكن تخصيصه به بلا موجب ، لظهوره في حكم الخلل الواقع في الصلاة في الخمسة وغيرها ممن لا يصح مطالبة الركن منه الا بالأمر بالإعادة سواء كان عن نسيان أم جهل أم غفلة ، وحينئذ فلا يلزم لغوية الاستثناء لو أخل بالركن سهوا وحكم بصحة الصلاة مع السجدتين ، وان كان خلاف المتسالم عليه ، لكن لاندراج موارد الخلل غير السهوي في عقد المستثنى تبقى حكمة الاستثناء محفوظة.
وأما نسبة المرسلة مع «من استيقن» فهي العموم والخصوص ، لدلالة «من استيقن» على بطلان الصلاة بالزيادة السهوية ، وهذا أخص من المرسلة الدلالة على صحتها مع كل زيادة ونقيصة مطلقا ، فتخصص المرسلة من طرف الزيادة بالركوع أو الركعة بناء على رواية زرارة المشتملة على زيادة الركعة ، وبناء على ما رواه زرارة وبكير من إخلال مطلق الزيادة فيستقر التعارض بينهما ، وعلاجه منحصر بالتصرف في مدلول كل منهما بحديث لا تعاد.
وأما نسبة المرسلة مع حديث «من زاد» الدال على البطلان بكل زيادة عمدا وسهوا سواء كانت في الأركان وغيرها ، فهي العموم والخصوص من وجه لاختصاص المرسلة بالسهو ، وشمولها للزيادة والنقيصة ، فمادة الاجتماع هي الزيادة السهوية ، ومادة الافتراق من طرف المرسلة النقيصة ، ومن طرف «من زاد» الزيادة العمدية ، ويقع التعارض ، والمرجع بعد التساقط حديث «لا تعاد» المبيّن لكيفية الدخل.
وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه : إخلال زيادة الخمسة سواء كان عمديا كما يقتضيه إطلاق «من زاد» أم سهويا كما يقتضيه «لا تعاد» بناء على شموله للزيادة.