ومنه (١) ظهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا اما (٢) من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه ،
______________________________________________________
(١) يعني : ومما ذكرنا من أن المناط في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي هو فعلية التكليف المعلوم بالإجمال فعلية تامة أي من جميع الجهات لا كون الأطراف محصورة ظهر .. ، وغرضه : الإشارة إلى بعض الجهات المانعة عن فعلية التكليف الموجبة لعدم وجوب الموافقة القطعية وعدم حرمة المخالفة كذلك مع العلم بالحكم إجمالا ، وقد ذكر في العبارة ثلاثا من الجهات المانعة.
(٢) هذا إشارة إلى الجهة الأولى ، وهي عدم الابتلاء ، فان الابتلاء بجميع الأطراف شرط في فعلية التكليف كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، فلو علم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين إنائه وإناء من لا يبتلي به عادة كأحد ملوك الدنيا ، أو علم بحرمة
__________________
به لئلا يبتلي المكلف بمخالفة المعلوم بالإجمال بالمرة ، ولا مانع من تنزيل غير الواقع منزلة الواقع إذا كان فيه مصلحة يتدارك بها مفسدة الخمر الواقعي. نعم الترخيص في ترك الواقع لا إلى بدل ـ لكونه ملقيا في مخالفة الواقع بدون تداركه بشيء ـ غير معقول ، وأما مع فرض تداركه ، فلا مانع منه.
هذا ما يتعلق بكلام المحقق الأصفهاني (قده) في تعليقته الأنيقة.
وقد اتضح من مجموع ما تقدم أنه لا وجه للالتزام بجعل البدل أصلا ، فلاحظ وتأمل.
ومنه يظهر الإشكال في كلام القائل بجريان الأصل تخييرا في بعض الأطراف وان التزم به بعض الأعاظم (قده) في الدرر ، إذ مع كون المعلوم حكما تعيينيا لا ينحفظ معه رتبة جعل الحكم الظاهري. وليس الإشكال فيه ما أفيد من عدم الدليل عليه لا من ناحية الكاشف ولا المنكشف ، فانه قد ناقش فيه شيخنا المحقق العراقي ، فراجع التقريرات.