المستحاضة مثلا لما (١) وجب موافقته ، بل جاز مخالفته (٢) ، وأنه (٣) لو علم فعليته ـ ولو كان (٤) بين أطراف تدريجية ـ لكان منجزا
______________________________________________________
ثلاثة أيام منه ، ثم ترجع في الثلاثة الأخيرة إلى أصالة البراءة عن الأحكام الإلزامية للحائض. ولا مجال لاستصحاب عدم الحيض فيها ، إذ مع انقضاء زمان يسير من هذه الثلاثة الأخيرة تعلم المرأة بانتقاض الطهر في تمام الشهر اما في هذه الثلاثة واما فيما انقضى من الأيام ، فلا مجال للاستصحاب ، فترجع حينئذ إلى الأصل المحكوم وهو أصالة الإباحة ، هكذا علله المصنف في حاشية الرسائل.
وعليه ، فلهذه المرأة ترتيب جميع الأحكام التكليفية والوضعيّة ، فيجوز لها دخول المسجد كما يجوز لزوجها مباشرتها وطلاقها ، لأن موضوع حرمة دخول المسجد ووجوب الاعتزال وفساد الطلاق هو الحائض ، والمفروض عدم إحرازه في شيء من أيام الشهر ، وحيث انه لم يحرز الموضوع لم يكن الحكم المترتب عليه فعليا ، فلا يجب موافقته ولا يحرم مخالفته. ولا يخفى أن شيخنا الأعظم عقد التنبيه السادس لبيان حكم العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية ، ولما كان كلام المصنف مخالفا له من حيث المبنى تعرضنا له في التعليقة (*).
(١) جواب «لو لم يعلم» وضمائر «موافقته ، مخالفته ، فعليته» راجعة إلى التكليف.
(٢) كما عرفت في مثال المرأة المستمرة الدم.
(٣) معطوف على «أنه لو لم يعلم» والضمير للشأن ، ويمكن إرجاعه إلى التكليف.
(٤) بأن يكون وجود بعض الأطراف مترتبا زمانا على وجود الآخر ، كعلمه
__________________
(*) لا يخفى أنه (قده) ذكر أمثلة ثلاثة وحكم بالاحتياط في اثنين منها وهما العلم الإجمالي بوقوع معاملة ربوية في اليوم أو الشهر ، وبنذر ترك الوطء