من باب تزاحم المقتضيين ، وإلّا (١) فيقدم ما كان مقتضية أقوى وان كان دليل الآخر أرجح وأولى (٢).
ولا يبعد أن الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب (٣) ، لثبوت (٤) المقتضي فيهما
______________________________________________________
وكذا دليل الحرج قاصر عن شموله لمورد يلزم الضرر من جريانه فيه ، فلا إطلاق في دليلي هذين العارضين حتى يتمسك به لإثبات المقتضي في مورد الدوران.
وبالجملة : ان كان ترديد المصنف بين التعارض والتزاحم من جهة استلزام جريانها لخلاف الامتنان الموجب لقصور المقتضي عن الشمول لموارد الدوران فله وجه ، فتدبر.
(١) يعني : وان كانا من باب تزاحم المقتضيين قدّم ما هو الأقوى ملاكا على غيره ، لأنه المرجّح في باب التزاحم ، والأولى من صاحبه في التأثير ، كمصلحة إنقاذ العالم الورع التي أهم من مصلحة إنقاذ المؤمن الجاهل ، وأهمية الملاك مرجّحة توجب التقدم وان كان دليل الآخر بحسب الجهات المعتبرة في الحجية أولى ، وذلك لاختصاص تلك الجهات بباب التعارض ، وعدم شمولها لباب التزاحم ، فالترجيح بالسند ونحوه لا يجري في باب التزاحم.
(٢) من حيث الدليليّة ، لما عرفت.
(٣) يعني : باب التزاحم ، وغرضه من قوله : «ولا يبعد» التعرض لمقام الإثبات بعد احتمال كل من التعارض والتزاحم ثبوتا ، وقال : ان غلبة ثبوت المقتضي في توارد العارضين أي العنوانين الثانويين توجب اندراجهما في باب التزاحم وجريان أحكامه عليهما.
(٤) تعليل للغلبة المزبورة ، وحاصله : أن ثبوت المقتضي في العارضين غالبا