.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
انما يصح فيما إذا كانت الطبيعة فاقدة للأثر المهم المترقب منها كالشجاعة مثلا في الرّجل فانه يصح أن يقال في حق فاقديها : «يا أشباه الرّجال ولا رجال» وأما إذا فقدت غير ذلك الأثر فلا يصحح فقدانه التنزيل المزبور ، ومن المعلوم أن الأحكام التكليفية ليست من آثار الأفعال الخارجية حتى يصح نفيها بنفي تلك الأحكام ، ضرورة أنها أفعال اختيارية للشارع ، وآثار تلك الأفعال هي خواصها القائمة بها المسماة بالمصالح والمفاسد ، فالمصحح لنفي طبيعة الصلاة هو عدم ترتب مصلحتها الداعية لتشريع حكمها ، هذا.
مضافا إلى : أن الأفعال الخارجية ليست موضوعات الأحكام الشرعية حتى يتوجه نفيها ادعاء ، ضرورة كون الخارج ظرفا لسقوطها لا ثبوتها.
نعم في الأحكام الوضعيّة كصحة المعاملة نظير البيع يصح نفي الطبيعة بلحاظ عدم صحتها ، فيصح أن يقال : «أن المعاطاة بناء على افادتها الإباحة دون التمليك ليست بيعا» لعدم ترتب أثر البيع وهو الملكية عليها وان قصد بها البيع.
وبالجملة : فنفي الموضوع ادعاء بلحاظ حكمه الشرعي لا يقاس بسلب الرجولية عمن يفقد أثرها البارز ، هذا.
وان كانت الجملة إنشائية كان النفي حقيقيا لا ادعائيا ، لوجود الموضوع بعين وجود الحكم ، لكون عروض الحكم عليه من قبيل عروض الوجود على الماهية بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية ، وليس كعوارض الوجود المنوطة بوجود المعروض ، وذلك لأن حقيقة الحكم هي الإرادة والكراهة القائمتان بنفس المولى ، وحيث ان طبيعة هذين الوصفين تعلّقية ، لاستحالة الشوق المطلق بدون المشتاق إليه ، واستحالة كون الخارج طرف الإضافة ، وإلّا لزم خارجية الأمر النفسانيّ أو نفسانية الخارج ، وامتناع قيام الصفة بشخص ومقوّمها بشخص آخر ،