.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
النفي منه (١).
لكن للمناقشة في الوجوه المتقدمة مجال ، أما ما أفاده صاحب العناوين أوّلا فيرده : أن الشارع الأقدس المحيط بحقائق الأمور له الاخبار عن الواقعيات كما له إنشاء الأحكام الاعتبارية. وبناء على كون الجملة خبرية لم يتعين حملها على الاخبار عن نفي الضرر خارجا حتى يكون كذبه موجبا لإرادة إنشاء التحريم ، لجواز حمله على نفي الضرر في وعاء التقنين والتشريع ، وهو مناسب جدا لمقام شارعيته فضلا عن منافاته له ، وهذا المعنى أوفق بما اشتمل على كلمة «في الإسلام» ومجرد هذا الاحتمال كاف في عدم استقرار ظهور الجملة في النهي.
وأما ما أفاده ثانيا من وحدة السياق فيرده : أن ورود النهي عن الضرار والمضارة انما يقتضي رفع اليد عن أصالة الحقيقة في «لا» النافية الواردة على «ضرار» ولكنه لا يقتضي رفع اليد عنه في خصوص «لا ضرر» لأنه بلا موجب ، كما هو واضح.
وأما رفع اليد عن النفي بتقدير «مجوّز ومباح» فيكفي في رده كونه خلاف الأصل ، ولا ملزم للالتزام به ، لصحة الكلام بدونه.
وأما كلام المحقق الخراسانيّ في الحاشية ، فيمكن الخدشة فيه ـ مضافا إلى عدم انطباق ضابط نفي الحكم المناسب بلسان نفي الموضوع عليه ـ بأن الحكم المناسب للضرر هو الحرمة لا الجواز خصوصا بملاحظة الأخبار الناهية عن المضارة والإضرار والضرر ، ونفي هذا الحكم المناسب خلاف المقصود الّذي هو إثبات حرمة الضرر ، إذ نفي الحرمة مستلزم للجواز ، فيكون حينئذ نظير «لا ربا بين الوالد والولد» في كون المنفي هو الحرمة المجعولة للطبيعة.
وأما كلام المحقق الأصفهاني ، فان الأمر وان كان كما أفاده ، لكن يبقى مجال
__________________
(١) نهاية الدراية ، ج ٢ ، ص ٣٢٢