.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
إرادة النهي ـ وان كان ممكنا في نفسه ، إلّا أنه لا يمكن الالتزام به في المقام. أما بناء على اشتمال الرواية على كلمة (في الإسلام) كما في رواية الفقيه ونهاية ابن الأثير فظاهر ، لأن هذا القيد كاشف عن أن المراد هو النفي في مقام التشريع ، لا نفي الوجود الخارجي بداعي الزجر».
فلا يخلو من غموض. أما الأول فلأن القاعدة وان وردت مورد الامتنان بناء على إرادة النفي ، إلّا أن الاستناد فيه إلى المتن المشتمل على «على مؤمن» غير ظاهر ، لما عرفت من عدم ثبوته في رواية معتبرة ، ودعوى الجبر بعمل الأصحاب بخصوص هذا المتن ممنوعة ، إذ الموجود في خلاف شيخ الطائفة وغنية السيد ابن زهرة (قدهما) خال عنه ، والمحكي عن تذكرة العلامة «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» فإحراز استنادهم إلى خصوص ما اشتمل على «على مؤمن» مشكل ولو سلم ذلك لم ينفع ، لاستدلالهم على خيار الغبن بوجوه أخرى كتخلف الشرط الضمني ، وسقوط خيار العالم بالغبن يستند إلى إسقاط هذا الحق ، لا امتنانية قاعدة الضرر.
وأما الثاني ، فلأن نفي الوجود بداعي الزجر تشريع أيضا لحرمة الإضرار في الإسلام كحرمة الرفث في الحج ، فانه لا فرق في صدق التشريع بين كون المجعول نفي الحكم الضرري وبين كونه حرمة الإضرار ، لأنه على التقديرين تكون القضية خبرية سلبية حاكمية عن عدم وقوع الضرر سواء أريد به نفي الحكم الضرري أم الموضوع الضرري ، أم حرمة الضرر ، فكلمة «الإسلام» لا تشهد بتعين شيء من هذه الاحتمالات الثلاثة ، فتأمل جيدا.
ولا بأس بالتنبيه على أمر ، وهو : أن الشيخ الأعظم بعد استظهاره لنفي الحكم من الحديث قال : «ويحتمل أن يراد من النفي النهي عن ضرر النّفس أو الغير ابتداء أو مجازاة ، لكن لا بد أن يراد بالنهي زائدا على التحريم الفساد وعدم