.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
عنهم ، وحيث ان قطع مادة الفساد كان منوطا بقلع العذق عن محله وإفراغ الأرض عنه أمر صلىاللهعليهوآله بقلعه حتى لا يبقى لسمرة حق الاستطراق إليه ، حيث انه لم يكن محل العذق ملكا له ، إذ لو كان ملكا له لم يسقط حق عبوره بقلع العذق ، بل كان له المرور به ، فبقاء العذق في مكان الغير كان اما بإذن مالكه واما بجعل حق له في بقائه.
وعلى كلا التقديرين لا يبقى له حق الإبقاء ، لكونه علة للضرر المنحصر اندفاعه بالقلع المزبور ، إذ المفروض عدم انتهائه بنهيه صلىاللهعليهوآله ، وعدم قبوله للاستئذان من الأنصاري ، فالعلاج الوحيد في دفع الظلم هو قلع العذق ، لأن منشأ الضرر هو بقاؤه في البستان ، فلذا أمر صلىاللهعليهوآلهوسلم حسب ولايته على النفوس والأموال بقلعه.
فلا يرد أن امتناعه عن الاستئذان بالدخول إلى دار الأنصاري لا يوجب ارتفاع احترام ماله ، حيث ان قلعه يرفع ماليته الشجرية.
مضافا إلى : أنه ظالم ، وليس لعرق ظالم حق نظير البناء في ملك الغير بدون اذنه ، فان لصاحب الأرض هدم البناء وتسليم آلاته إليه من دون ضمان لمالية البناء بعد تعميم الظالم للمضر ، وعدم اختصاصه بالغاصب ، لأن الظالم هو المتجاوز عن حدود العدالة.
وإلى : إمكان أن يكون القلع المسقط لمالية العذق حدّا لما ارتكبه من تمرده وعصيانه لأمر النبي صلىاللهعليهوآله بناء على ثبوت التعزير المالي وكون الأمر بالقلع من أدلته ، وأعمية التعزير المالي من الإتلاف والنقل إلى بيت المال ، فليتأمل.
وإلى : احتمال كون لا ضرر الواقع عقيب الأمر بالقلع كما في مرسلة زرارة علة له ، يعني : أنه لا ضرر عليك في القلع ، فالمراد حينئذ «اقلع عذقه ، فانه