.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وكلامه في الفرق بين الفقد والاضطرار في المتن وفي الفوائد بقوله : «ان طروّ الفقد على بعض الأطراف انما يوجب الشك في سقوط خصوص ما تنجز عليه فيجب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه تحصيلا للقطع بالفراغ قضية للقطع بالاشتغال ...» غير ظاهر ، ضرورة إناطة فعلية التكليف بوجود موضوعه كإناطتها بعدم الاضطرار إليه ، ومع احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على المفقود لا يبقى علم بتكليف فعلي على أي تقدير ، كما لا يبقى في صورة ارتكاب بعض الأطراف للاضطرار ، فلا يجب رعاية التكليف في الطرف الآخر من باب المقدمة العلمية استنادا إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة ، وحينئذ يرتفع المانع عن جريان الأصل النافي في ما بقي من الأطراف. والقطع بالاشتغال انما يقتضي القطع الوجداني بالفراغ ما لم يتصرف الشارع في ناحية الامتثال بجعل البدل أو الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. وعليه فالتحديد في كل من الفقد والاضطرار موجود وان كان الحاكم به في الأول هو العقل ، لتقوم كل حكم بوجود موضوعه ، وفي الثاني هو الشرع لمزاحمته لأصل الملاك الداعي إلى التشريع.
إلّا أن يقال : ان فقدان الموضوع ينفي القدرة ، فالشك فيه شك في القدرة ، والعقل فيه يحكم بالاشتغال ، فالفرق المزبور بين الفقد والاضطرار في محله ، فتدبر.
وأما ما أفاده في الهامش من دوران التكليف بين المحدود والمطلق فهو جار بعينه في فقدان بعض الأطراف ، إذ كل علم إجمالي بالتكليف تتولد منه علوم إجمالية دفعية وتدريجية ، والزائل بالفقد والاضطرار ونحوهما انما هو العلم الإجمالي العرضي الدفعي ، وأما التدريجي فهو باق بحاله وهو المقتضي للتنجيز.
والحاصل : أن وجه التفرقة المزبورة بين الاضطرار والفقدان غير ظاهر. إلّا أن