لعدم (١) القطع بالاشتغال ، لا إطلاق الخطاب (٢) ، ضرورة (٣) أنه لا مجال للتشبث به (٤) الا فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد (٥) الفراغ عن صحة
______________________________________________________
عقلا ومبتلى به عادة ، ولا يمكن تشريع الخطاب بنحو الإطلاق من هذا القيد العقلي ثبوتا حتى تصل النوبة إلى الإطلاق إثباتا ، ومع تقيد إطلاق الحكم بالقدرة العادية لا يبقى إطلاق في مثل قوله : «لا تشرب الخمر» حتى يتمسك به في الشك في الابتلاء. فيرجع الشك حينئذ إلى الشك في أصل الحكم ، والمرجع فيه أصالة البراءة.
وبعبارة أخرى : التمسك بالإطلاق منوط بإحراز صحة إطلاق الخطاب ثبوتا في مشكوك القيدية كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة ، وكون الشك متمحضا في مطابقة الإطلاق للواقع. فلا يصح التمسك به إذا لم يصح الخطاب ثبوتا بدون ذلك القيد المشكوك فيه كالابتلاء فيما نحن فيه.
(١) هذا تعليل لجريان البراءة ، ومحصله عدم منجزية العلم الإجمالي المثبت للتكليف ما لم يكن المعلوم حكما فعليا على كل تقدير ، وذلك منوط بالابتلاء بتمام الأطراف ، والمفروض عدم إحراز الابتلاء بجميعها ، فيصير الحكم مشكوكا فيه ، فتجري فيه البراءة.
(٢) كما عوّل عليه الشيخ بقوله فيما تقدم من عبارته : «والأقوى الجواز».
(٣) تعليل لعدم صحة التمسك بإطلاق الخطاب ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «وذلك لأن القيد تارة يكون مصححا للخطاب ... إلخ».
(٤) أي : بالإطلاق ، وضمير «أنه» للشأن ، و «بشيء» متعلق بـ «التقييد» وضمير «بدونه» راجع إلى التقييد بشيء ، أو إلى الشيء ، وذلك كالابتلاء الّذي يتقيد كل خطاب به.
(٥) متعلق بـ «شك» وإشارة إلى القسم الثاني من قسمي دخل القيد في الخطاب