له من معنى شائع واسع الانطباق.
وأن الفرق بينه وبين الوضع العام والموضوع له الخاص ـ الذي هو القسم الثالث المتقدم ـ هو أن العام وجه من وجوه الخاص ، بخلاف الخاص ، فإنه لا يكون وجها للعام ، لأن العنوان العام كما قد يؤخذ بنفسه موضوعا للحكم ، فيكون تقييديا ، كذلك قد يجعل عبرة لأفراده حاكيا عنها ، بحيث يكون موضوع الحكم هو الأفراد بما لها من واقع.
أما الخاص فتصوره لا يكون إلا بتصور خصوصيته غير القابلة للسريان والشيوع ، فلا يكون حاكيا عن العام الشامل له والساري في غيره.
نعم ، قد يكون تصوره مقدمة لتجريد جهة فيه منه تقبل السريان يكون الوضع لها بعد تجريدها.
لكنه راجع إلى تصورها تفصيلا ، كما لو مر به حيوان فأدرك ماهيته ووضع الاسم لها ، أو إجمالا ، كما لو علم بوجود شيء في الصندوق فوضع اللفظ لماهيته المتصورة إجمالا.
فيكون الوضع للعام بعد تصوره بنفسه بسبب تصور الخاص ـ كما في القسم الثاني ـ لا بمجرد تصور الخاص ، ليكون من القسم الرابع.
ومنه يظهر اندفاع ما عن المحقق الرشتي من إمكان هذا القسم وأنه كمنصوص العلة ، حيث يكون الحكم فيه شخصيا ومع ذلك يسري إلى كل ما فيه العلة.
كما ظهر أن الوضع العام والموضوع له خاص يبتني على الإشارة للخاص من طريق العام الراجعة لنحو من التصور الإجمالي له ، فيشبه الوضع الخاص والموضوع له خاص ، وإن افترقا في وحدة الموضوع له في الوضع