قيودا له ، وإنما تكون قيودا للحكم الطارئ عليه ، فنجاسة الماء الخاص المتغير بقيد بقاء تغيره لا ترجع إلى أخذ التغير قيدا في الماء النجس ، بل إلى أخذه للحكم بنجاسته الذي هو مفاد الهيئة ، فيدخل في محل الكلام من امتناع تقييد المعنى الحرفي.
نعم ، لا بأس بتقييد الكلّي بالأحوال ، لأنها مخصصة ومفرّدة له ، كتقييد الانسان الذي تقبل شهادته بالعدالة.
الثالث : ما يظهر من سيدنا الأعظم (قدس سره) في مبحث الواجب المشروط ـ توجيها لما سبق من المحقق الخراساني (قدس سره) ـ من أن المعنى الحرفي وإن كان جزئيا ، ومنه النسبة الطلبية الخاصّة ، إلا أن تخصص النسب إنما هو بتخصص أطرافها ، فيجوز تخصيصها بخصوصية الشرط.
وفيه : أنه إن اريد أن الشرط طرف للنسبة الطلبية ، فمن الظاهر أن أطراف النسبة الطلبية في الواجب المشروط والمطلق ليس إلا الطالب والمطلوب منه والمطلوب ، وليس الشرط طرفا لها ، بل هو خارج عنها ، له نحو من الدخل فيها ، وإنّما يتجه ذلك في خصوص بعض النسب ، التي تقوم بأطراف قليلة تارة وكثيرة اخرى ، كنسبة التعاند التي تتضمنها القضية المنفصلة ، فكما يقال : (إما أن يكون في الدار زيد أو عمرو) ، يقال : (إما أن يكون في الدار زيد أو عمرو أو خالد) ، من دون تبدل في حقيقة النسبة ، ولا يكون الطرف الزائد قيدا فيها ، بل مقوما لها كسائر أطرافها ، وليس هو كالشرط في النسبة الطلبية.
وإن اريد أن دخل الشرط في النسبة الطلبية موجب لنحو من التحديد لها فهو وإن كان مسلما في الجملة ، إلا أنه لا بد من توجيه دخله فيها ، بعد فرض عدم تقومها به ، لخروجه عن أطرافها ، لأن أخذه في النسبة نفسها راجع