المشروط من أن جزئية الطلب المنشأ ـ لكونه معنى حرفيا ـ إنما تمنع من تقييده بعد إنشائه ، لا من إنشائه مقيدا من أول الأمر.
وكأنّ مراده بذلك أن التقييد المصطلح يبتني على كون المراد من موضوعه الذات القابلة للتقييد والإطلاق ، وجعلها طرفا لنسبة التقييد مع القيد ، فيختص بالكلي الصالح في نفسه للسريان والشمول ، دون الجزئي ، إلا أنه يمكن قصر الجزئي وتضييقه بوجه آخر ، بأن يراد منه ـ إبتداء ـ واجد القيد ، فلا يحتاج حينئذ للتقييد ، ويكون الشرط ـ في المقام ـ متمحضا في القرينية على إرادة واجد القيد من الطلب ، من دون أن يرجع للتقييد.
ويشكل ـ مضافا إلى ما هو المرتكز من عدم اختلاف مفاد الهيئة حال وجود القيد عنه حال عدمه وعدم تمحض الشرط في القرينية المذكورة ، بل هو مبتن على نحو من التقييد ، نظير القيود الواردة على الماهية القابلة لذلك ـ بأن امتناع تقييد الجزئي ليس من حيثية لحاظ التقييد ، كي لا يلزم في الوجه الذي ذكره ، بل لعدم شيوعه وسريانه ، وهو يقتضي امتناع التضييق فيه مطلقا ، سواء كان بالتضييق أم بإرادة المقيد ابتداء.
إلّا أن يرجع ما ذكره إلى إرادة جزئي آخر مباين للجزئي الذي لم يتضيق مفهوما وحقيقة ، يكون الاختلاف بينهما كالاختلاف بين الكبير والصغير. لكنه خروج عن مفروض الكلام من كون المقيّد من سنخ المطلق ، مؤدى بنفس أداته.
الثاني : ما ذكره بعض الأعيان المحققين (قدس سره) من أن الجزئي لا يقبل التقييد الإفرادي دون الأحوالي.
وفيه : أن الأحوال لما لم توجب تحصص الجزئي وتفريده امتنع كونها