يبحث فيها عن ملازمة أحد الأمرين للآخر أو لعدمه ، وعدمها ، كمبحث مقدمة الواجب ، واجتماع الأمر والنهي ـ فان تشخيص الظهور تنقيح لأمر واقعي لا يتقوّم بالعمل ، وإنما يترتب العمل على مفاد الظاهر إذا كان عمليا ، كالأحكام التكليفية ، وبضميمة ثبوت حجية الظهور.
كما أن الملازمات العقلية امور واقعية ليس حكم العقل بها إلا نظريا لا يبتني على العمل ، وإنما قد يترتب العمل على اللازم إذا صار فعليا تبعا للملزوم.
ثانيهما : ما يكون مضمونه عمليا مبتنيا على التعذير والتنجيز اللذين يكون موضوعهما العمل ، وهي مباحث الحجج ، والاصول العملية ، والتعارض ؛ لوضوح أن العمل مقوّم للحجية والوظيفة العملية ، فيلغو جعلهما شرعا بدونه ، ويكون حكم العقل بهما عمليا. كما أن البحث في التعارض راجع إليهما.
ومن ثمّ يقع الكلام في كل من القسمين على حدة.
ولنطلق على الأول الاصول النظرية لابتنائه على تشخيص المدركات العرفية في مباحث الألفاظ ، والعقلية في مباحث الملازمات.
وعلى الثاني الاصول المبتنية على العمل.
ولكل من القسمين المقاصد المستوفية لهما.
وربما كان لكل من تلك المقاصد امور خارجة عنها نافعة فيها ، تبحث مقدمة لها ، أو استطرادا فيها ، على ما يأتي في محله ، إن شاء الله تعالى.
كما ينبغي تقديم علم الاصول بقسميه بمقدمة يبحث فيها عن حقيقة الحكم الشرعي الذي يحتاج لعلم الاصول ، لأجل معرفته أو معرفة الوظيفة