الميسورة ، ثم تتكوّن المصطلحات بتكرر الاستعمال ، ولا تدون وتضبط إلا بعد تكامل العلم أو الفن أو الصناعة وثبوت مصطلحاتها.
على أن الوجه الذي ذكره لامتناع الوضع التعييني بالوجه الأول ، وهو أنه لو صدر من الشارع لظهر وبان ، جار في هذا الوجه أيضا.
وما ذكره من أن كون الوضع فيه من توابع الاستعمال من دون تصريح به موجب لعدم الالتفات إليه ، كي يهتم بنقله. كما ترى! لأن ترتب الغرض على الاستعمال بالنحو المذكور موقوف على إقامة القرينة على حاله ، ومع قيام القرينة عليه يتوجه إليه ، ويتعلّق الغرض بنقله لما ذكرنا من توفر الدواعي لذلك.
فالعمدة ما عرفت من تقريب الوضع التعييني.
هذا ، والظاهر أن تلك الالفاظ موضوعة للمعاني الشرعية بحسب أصل اللغة ، كالحج والعمرة ، لمعروفيتهما باسميهما في الجاهلية على ما هو المعهود منهما في الإسلام ، تبعا لشريعة إبراهيم (عليه السلام) وليس الاختلاف بين ما عندهم وما في الإسلام إلا في بعض الخصوصيات من باب التخطئة في المصداق ، نظير الاختلاف بيننا وبين العامّة ، من دون أن يرجع للاختلاف في المفهوم أو التشريع.
بل ادعى المحقق الخراساني (قدس سره) ذلك في كثير من الوظائف الشرعية ، كالصلاة والزكاة والصوم ، وسبقه إلى ذلك في الفصول ، لما تضمنته كثير من الآيات ـ وكذا النصوص ـ من تشريعها في الأديان السابقة.
لكن الظاهر أن ذلك إنما يشهد بثبوت الوظائف في تلك الأديان لا على تسميتها بالأسماء المخصوصة ، بل هو مقطوع بعدمه بعد اختلاف اللغة.