نعم ، بناء على سبق الوضع للمعاني المذكورة لغة لو قيل بعدم الحقيقة الشرعية لا يتعين حمل الألفاظ في كلام الشارع على المعنى الآخر غير الشرعي ، بل يتردد الأمر بينه وبين المعنى الشرعي ، كما هو الحال في جميع موارد الاشتراك.
بقي شيء
وهو أنه قال في الفصول : «وربما عزي إلى الباقلاني القول : بأن هذه الألفاظ باقية في معانيها اللغوية ، والزيادات شروط لقبولها وصحتها. وهو غير ثابت».
وعليه يكون إطلاقها على الوظائف الشرعية في لسان الشارع والمتشرعة من باب إطلاق لفظ الكلي على بعض أصنافه أو أفراده ، كما قد يناسبه لزوم لام التعريف لها.
لكنه كما ترى! إذ لا ريب في عدم انطباق المعنى الموضوع له بحسب اصل اللغة على بعض تلك الوظائف ، غاية الأمر أن تكون بينهما مناسبة مصححة للإطلاق مجازا ، كما في الزكاة على ما تقدم التنبيه عليه.
وإنما يمكن الكلام في ذلك في مثل الصوم مما كانت فيه الوظيفة الشرعية من أفراد المعنى الموضوع له في أصل اللغة.
مضافا إلى أنه إن اريد ببقاء تلك الألفاظ على معانيها اللغوية بقاؤها عليها حتى في العصور المتأخرة ، فهو مخالف للوجدان ، لعدم تبادر غير تلك الوظائف منها عند المتشرعة.
ولا ينافيه شيوع دخول لام التعريف عليها ، لأنها قد تكون جنسية لا عهدية ، نظير اللام في المنقول بالغلبة.