والصوم الذي يؤكل حينه نسيانا وغيرهما.
ولا مجال لدعوى : أن الإجزاء في مورد كاشف عن تحقق الغرض من الأمر المستلزم لشمول الأمر الواقعي له لبّا ، لتبعيته للغرض سعة وضيقا. لاندفاعها بما يأتي في مبحث الإجزاء إن شاء الله تعالى.
أما على الثاني فتكون أعم من وجه موردا من إسقاط الإعادة والقضاء ، حيث قد لا يسقط القضاء في موارد موافقة الأمر ظاهرا ، كما لو كان الإخلال بالأركان ، وقد يسقط مع القطع بالموافقة خطأ من دون تعبد ظاهري في مورده ، لامتناع جعل الحجية مع القطع.
هذا ، ولم أعثر عاجلا على تصريح بكلماتهم بتعيين معيار الصحة في المقام ، وإن لم يبعد عن أكثر حجج القائلين بالصحيح إرادة الموافقة الواقعية للأمر الواقعي ، على ما يتضح عند الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
وهذا لا ينافي ما ذكرناه وأكدوا عليه من أن الاختلاف بين التعريفين لا يرجع للاختلاف في مفهوم الصحة ، بل في معيار صدقها. لأنه لا يراد بالوضع لخصوص الصحيح الاكتفاء بوصف الصحة بلحاظ أي منشأ انتزاع فرض ، بل بلحاظ منشأ انتزاع خاص يناسب غرض الشارع من التسمية ، فلا بد من تعيين ذلك.
الرابعة : لا إشكال في دخول الأجزاء في محل النزاع ، بمعنى أنه على الصحيح تكون تمام الأجزاء مأخوذة في المسمّى. وأما الشروط فقد وقع الكلام بينهم في دخولها مطلقا ، أو عدمه كذلك ، أو دخول خصوص الشروط التي يمكن التقييد بها ، دون ما يمتنع التقييد به ، كقصد امتثال الأمر ، أو غير ذلك من التفصيلات التي أطالوا الكلام في الاستدلال لها. والمناسب إيكال