المؤثر ، حيث يكفي الجامع الانتزاعي بين الذوات المؤثرة للأثر المذكور وإن فرض عدم الجامع الحقيقي بينها.
وبالجملة : ما ذكره (قدس سره) في تصوير الجامع غير تام في نفسه ، ولا خال عن المحذور.
ومما ذكرناه أخيرا يظهر أنه لا مجال لدعوى : انتزاع الجامع المذكور من الآثار المذكورة ، على أن تكون مقومة له مفهوما ، بلحاظ أن الجهة العرضية المشتركة صالحة لانتزاع العنوان القابل للتسمية ، بلا حاجة إلى الملازمة بين وحدة الأثر ووحدة المؤثر.
لاندفاعها : بأن لازمها عدم تصور معاني هذه الألفاظ إلا بتصوّر هذه الآثار ، ولغوية بيان ثبوتها لها ، نظير ما سبق. بل لا ريب في عدم التطابق المفهومي بين مثل الصلاة والناهي عن الفحشاء ، ولا يكون الحمل بينهما أوليا ذاتيا.
على أن لازم ذلك الرجوع مع الشك في اعتبار شيء فيها للاشتغال ، للشك في تحقق العنوان المكلف به الموجب للشك في الامتثال بدونه ، لأن العنوان المذكور حيث كان منتزعا من جهة زائدة على فعل المكلف وهي ترتب الأثر الخاص عليه كانت مصبّ التكليف عرفا ، وحيث كانت معلومة فلا إجمال في المكلّف به ، ليقتصر على المتيقن منه ، بل يجب إحراز الفراغ عنها نظير الشك في المحصل.
وتردد الفعل الواجد لتلك الجهة بين الأقل والأكثر لا يوجب إجمال المكلف به ، لأن التكليف به لا يرجع للتكليف بمقدار خاص منه يفرض فيه الإجمال ، بل إلى التكليف بما يحصل الاثر منه مع إبهام مقداره وعدم النظر